عبد الرزاق الصنعاني

364

المصنف

( 15555 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن الحسن في مملوك حد ثم عتق ، قال : لا تجوز شهادته . ( 15556 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ، ثم أسلما ، جازت شهادتهما ، لان الاسلام يهدم ما كان قبله ، وإذا جلد العبد في قذف ثم عتق ، لم تجز شهادته . باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها ؟ ( 15557 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر وابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها ( 1 ) . ( 15558 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها . ( 15559 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : إذا كان لاحد عندك شهادة فسألك

--> ( 1 ) أخرجه مالك ومن طريقه أحمد و ( م ) و ( ت ) 3 : 253 و ( د ) وغيرهم .